أي بيعه ( بطعام إلى أجل كان الطعام من جنسه أو من خلافه كان مما
يدخر أو لا يدخر ) كالرمان والبطيخ لدخول ربا النساء في كل المطعومات .
( ولا بأس ) أي يجوز ( بيع الفواكه و ) بيع ( البقول ما لا يدخر
متفاضلا وإن كان من جنس واحد يدا بيد ) أما ما لا يدخر من الفواكه
أصلا كالمشمش والتفاح فيجوز فيها التفاضل اتفاقا وإن كانت تدخر نادرا
في قطر دون قطر كالكمثري يجوز فيها التفاضل على المشهور ، وإن كان
يدخر غالبا كالجوز واللوز فأشار بقوله : ( ولا يجوز التفاضل في الجنس
الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة ) ما قاله قول ضعيف في المذهب ،
والمشهور جواز التفاضل فيها مناجزة وقوله ( وسائر الادام والطعام والشراب )
مثل العسل والخل ممتنع فيها التفاضل ( إلا الماء وحده ) فإنه يجوز فيه
التفاضل ، ولا يجوز بيعه بالطعام إلى أجل على المشهور فيهما ( وما اختلفت
أجناسه من ذلك ) أي من الشراب ( ومن سائر الحبوب والثمار والطعام
فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد ) لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام : إذا
الثمر الداني — صفحة 497
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٤٩٧