الذهب ( بالذهب ) يدا بيد متفاضلا والأصل في منعه قوله عليه الصلاة
والسلام : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض .
الحديث وتشفوا بضم الفوقية وكسر الشين المعجمة وضم الفاء المشددة أي :
لا تفضلوا . والشف بكسر الشين الزيادة ، ويطلق على النقصان فهو من أسماء
الأضداد قاله الحطاب . ومثله لورق في حرمة التفاضل ( ولا يجوز ) بيع
( فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالذهب ربا
إلا يدا بيد ) أي فيجوز ولو اختلفا في العدد . ( والطعام من الحبوب ) ذوات
السنابل وهي القمح والشعير والسلت وذوات الأغلاف وهي الذرة والدخن
والأرز ومفاده أن القطنية ليست من الحبوب ( و ) من ( القطنية بكسر
القاف وفتحها الفول والحمص والبسيلة والجلبان والترمس واللوبيا والعدس
( و ) من ( شبهها ) أي القطنية ( مما يدخر من قوت ) وهو ما تقوم به
البنية الآدمية كاللحم والسمن ( أو إدام ) كالعسل والخل ( لا يجوز ) خبر
عن قوله والطعام أي الطعام كله لا يجوز ( الجنس ) أي بيع الجنس الواحد
( منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد ) وقوله : ( ولا يجوز فيه تأخير ) تأكيد
لقوله : يدا بيد وتعتبر المماثلة في الكيل والوزن الشرعيين ، فإن لم يحفظ عن
الشارع في شئ من الأشياء معيار معين فبالعادة العامة . ( ولا يجوز طعام )
الثمر الداني — صفحة 496
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٤٩٦