الوفاة أربعة أشهر وعشرا ولو كانت صغيرة غير مطيقة والزوج كذلك .
وفي الطلاق ثلاثة أقراء أو أشهر . ( وعدة أم الولد من وفاة سيدها ) وهي
الحر حملها من وطئ مالكها ( حيضة ) لما صح من قوله عليه الصلاة
والسلام : لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض
حيضة . ( وكذلك ) عدة أم الولد حيضة ( إذا أعتقها ) سيدها هذا حكم
استبراء أم الولد إن كانت ممن تحيض ( و ) أما ( إن ) أنت قد ( قعدت
عن الحيض ) أي يئست منه لكبر سنها ( ف ) استبراؤها ( ثلاثة أشهر
واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة ) واحدة مراعاة لحفظ الأنساب
سواء انتقل الملك ( ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك ) كالإرث والصدقة
( ومن هي في حيازته ) برهن أو وديعة مثلا إذا علم أنها ( قد حاضت
عنده ثم إنه اشتراها ) الأحسن أن لو قال : ثم ملكها ليشمل الشراء وغيره
( ف ) إنه ( لا استبراء عليها إن لم تكن تخرج ) خروجا متباعدا بحيث
يغاب عليها . ثانيا أن تكون ممن يوطأ مثلها احترازا ممن لا يوطأ مثلها
وإليه أشار بقوله ( واستبراء الصغيرة في البيع ) الأحسن أن لو قال في
الثمر الداني — صفحة 488
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٤٨٨