انتقال الملك ليشمل الهبة والصدقة ونحوهما ( إن كانت ) ممن ( توطأ )
ظاهره أمن حملها أم لا ( ثلاثة أشهر ) لان الحمل لا يتبين في أقل من ذلك
( و ) كذلك الأمة ( اليائسة من المحيض ) استبراؤها في البيع ونحوه
( ثلاثة أشهر و ) أما الأمة ( التي لا توطأ ) لصغر سنها كبنت ست
سنين ( ف ) إنه ( لا استبراء فيها ومن ابتاع ) أمة ( حاملا من غيره أو ملكها
بغير البيع ) كالميراث والهبة والصدقة ( فلا يقربها ) بوطئ ( ولا يتلذذ
منها ) بشئ من مقدمات الوطئ كالقبلة ( حتى تضع ) الحمل سواء كان الحمل
من زوج أو من زنى على المعروف من المذهب ( والسكنى ) واجبة على الزوج
إذا كان يتأتى منه الوطئ ( لكل مطلقة مدخول بها ) يوطأ مثلها حرة
كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية كان الطلاق واحدة أو أكثر رجعيا
أو بائنا ولو خلعا . ( ولا نفقة ) للمطلقة ( إلا للتي طلقت ) طلاقا ( دون
الثلاث ) واحدة أو اثنتين ( وللحامل ) التي طلقت سواء ( كانت مطلقة )
طلقة ( واحدة ) أو اثنتين ( أو ثلاثا ) وتقييد وجوب النفقة للأولى بما
دون الثلاث احتراز مما لو طلقت ثلاثا فإنه لا نفقة ، وقيدوه أيضا بما إذا
الثمر الداني — صفحة 489
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٤٨٩