الشهر كملت الشهر الذي طلقت فيه من الشهر الرابع ولا يحسب يوم الطلاق .
والثالثة أشار إليها بقوله : ( وعدة الحرة المستحاضة
أو الأمة ) أي المستحاضة ( في الطلاق سنة ) تسعة أشهر في استبراء وثلاثة أشهر عدة ( وعدة
الحامل في وفاة ) على المشهور ( وطلاق ) اتفاقا ( وضع حملها كله ) ولو
وضعته عقب الطلاق أو الوفاة بلحظة ( سواء كانت حرة أو أمة ) مسلمتين
( أو ) حرة ( كتابية ) لقوله تعالى : * ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن
حملهن ) * ( الطلاق : 4 ) وهي مخصصة لعموم قوله تعالى : * ( والذين يتوفون منكم ويذرون
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) * ( البقرة : 234 ) والتقيد بكله لبيان أنها لو
وضعت أحد التوأمين لم تحل إلا بوضع الثاني . ( والمطلقة التي لم يدخل بها )
حرة كانت أو أمة مسلمة وكتابية صحيحا كان الزوج أو مريضا ( لا عدة
عليها ) لقوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) * ( الأحزاب : 49 ) ولا مفهوم لصفة
الايمان هنا بلا خلاف لأنه خرج مخرج الغالب ( وعدة الحرة ) غير الحامل
سواء كانت مستحاضة أو غير مستحاضة ( من الوفاة أربعة أشهر وعشرا
كانت ) الزوجة ( صغيرة أو كبيرة دخل بها ) الزوج ( أو لم يدخل
الثمر الداني — صفحة 485
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٤٨٥