مسلمة كانت أو كتابية ) كان الزوج صغيرا أو كبيرا . ( وفي الأمة ) أي
والعدة من الوفاة في حق الأمة القن ( ومن فيها بقية رق ) دخل بها أو لم
يدخل ولم تكن حاملا ( شهران وخمس ليال ) وقوله ( ما لم ترتب الكبيرة
ذات الحيض بتأخيره عن وقته فقعد حتى تذهب الريبة ) لا يبعد أن
يكون قيدا في عدة الحرة والأمة في الوفاة ، وذهاب الريبة يكون بحيضة أو
بتمام تسعة أشهر . ( وأما ) الأمة ( التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا
تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة ) ظاهره أمن حملها أم لا وهو رواية أشهب
ورواية ابن القاسم : شهران وخمس ليال . ( والاحداد ) وهو لغة الامتناع
وشرعا ( أن لا تقرب المعتدة من الوفاة ) على جهة الوجوب ( شيئا من
الزينة )
ظاهره كبيرة كانت أو صغيرة حرة أو أمة مسلمة أو كتابية والزينة
تكون بأشياء أحدها ما أشار إليه بقوله : ( بحلي ) بضم الحاء وكسر اللام
وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء وسكون اللام كالسوار . وثانيها : ما أشار
إليه بقوله ( أو كحل ) ظاهره ولو كان لضرورة وهو قول ابن عبد الحكم
الثمر الداني — صفحة 486
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٤٨٦