يبلغ الكتاب أجله ) * ( البقرة : 235 ) وقوله صلى الله عليه وسلم للفريعة : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب
أجله . وأنواعها ثلاثة أقراء وشهور وحمل . أما الأقراء فهي للمطلقة ذات الحيض
حرة وأمة وإلى الأولى أشار بقوله : ( وعدة الحرة المطلقة ) ذات الحيض
( ثلاثة قروء ) سواء كانت مسلمة أو كتابية لشمول عموم الآية الجميع
ولا خلاف في ذلك . ثم أشار إلى الثانية بقوله ( والأمة )
أي وعدة الأمة القن ( ومن فيها بقية رق ) كالمكاتبة والمدبرة ذات الحيض ( قرءان )
بفتح القاف وضمها سواء ( كان الزوج في جميعهن ) أي جميع من ذكر
وهي الحرة المسلمة والكتابية والأمة ومن فيها بقية رق ( حرا أو عبدا )
لما أن العدة معتبرة من جهة النساء والطلاق معتبر من جهة الرجال
( والأقراء وعندنا ( هي الأطهار التي بين الدمين ) الأنسب بلفظ
الأقراء الدماء لان الذي بين الدمين قرء واحد ، ولا بد من الأقراء . وعند
أبي حنيفة هي الحيض ( فإن كانت ) أي المطلقة ( ممن لم تحض ) لصغر
ويوطأ مثلها أمن حملها أم لا ( أو ) كانت ( ممن قد يئست من الحيض )
كبنت سبعين سنة ( فعدتها ثلاثة أشهر ) اتفاقا في الحرة المسلمة أو الكتابية
( و ) على المشهور ( في الأمة ) وتعتبر الشهور بالأهلة فإذا طلقت في أثناء
الثمر الداني — صفحة 484
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٤٨٤