رجعة فيها إلا بنكاح جديد ) بولي وصداق وشاهدي عدل ( برضاها ) إن
كانت غير مجبرة على النكاح . أما المجبرة فإنما يراعى رضا الولي ( و ) الأمة
( المعتقة ) أي التي عتقت وهي ( تحت العبد ) أي في عصمته قنا كان
أو فيه بقية رق يحال بينهما ويثبت ( لها الخيار ) بين ( أن تقيم معه أو
تفارقه ) فإن اختارت نفسها فهو طلاق لا فسخ وهل بطلقة بائنة أو بطلقتين ؟
روايتان : وعلى الرواية الأولى لو عتق زوجها وهي في العدة لا رجعة له عليها
لان الطلقة بائنة . ولثبوت الخيار لها شروط أن يكون عتقها كاملا ناجزا
وأن تكون طاهرة ، فإن اختارت وهي حائض جبرت على الرجعة حتى
تطهر وأن لا تمكنه من نفسها طائعة بعد علمها بالعتق . ( ومن اشترى
زوجته ) كلها أو بعضها ( انفسخ نكاحه ) فإن ملكها قبل الدخول فلا
صداق لها وإن كان بعد الدخول فهو كمالها ويطؤها بالملك قبل الاستبراء
عند ابن القاسم . وقال أشهب : لا بد من استبرائها . ومثل ما إذا اشتراها ما
إذا ملكها بهبة أو صدقة أو ميراث أو ملكته هي بشراء أو غيره لكن
لا يطؤها لا بالملك ولا بالنكاح . ( وطلاق العبد ) القن ومن فيه شائبة رق
سواء كانت زوجته حرة أو أمة ( طلقتان ) فلو أوقع نصفه في حال الرق
ثم عتق لا يبقى له إلا طلقة واحدة ( وعدة الأمة ) سواء كان زوجها حرا
أو عبدا ( حيضتان ) صوابه طهران ليوافق ما تقدم وما يأتي أن العدة
الثمر الداني — صفحة 481
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٤٨١