( رجمت إن كانت حرة محصنة بوطئ تقدم من هذا الزوج ) الملاعن
( أو ) من ( زوج غيره ) أي في نكاح صحيح لازم ( وإلا ) أي وإن لم
يتقدم للملاعنة احصان ( جلدت مائة جلدة ) حيث كانت حرة مسلمة مكلفة .
فإن كانت أمة فنصف الحد ، وإن كانت ذمية يلزمها الأدب لأذيتها لزوجها
وردت لحاكم ملتها بعد تأديبها . ( وإن نكل الزوج وكانت الزوجة بالغة
مسلمة حرة جلد ) ثمانين جلدة حد القذف ولحق به الولد ثم انتقل يتكلم
على الخلع فقال : ( وللمرأة ) أي ويباح لها إذا كانت بالغة رشيدة ( أن
تفتدي ) أي تختلع ( من زوجها ) إذا كان بالغا رشيدا . أما إذا كان
صبيا أو مجنونا فلا يباح لها ذلك والظاهر الحرمة ( ب ) - جميع ( صداقها
أو ) ب ( - أقل أو ) ب ( - أكثر ) منه وإباحته مقيدة بما ( إذا لم يكن ) ذلك
عن ( ضرر بها ) مثل أن ينقصها من النفقة أو يكلفها شغلا لا يلزمها
( فإن كان ) ذلك الافتداء ناشئا ( عن ضرر بها رجعت ) عليه ( بما أعطته
ولزمه الخلع ) ويكفي في ثبوت الضرر إقامة بينة السماع ، والحاصل أن
المرأة إذا ادعت بعد المخالعة أنها ما خلعت إلا عن ضرر وأقامت بينة السماع
بذلك فإن الزوج يرد ما خالعها به وبانت منه . ( والخلع طلقة ) بائنة ( لا
الثمر الداني — صفحة 480
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٤٨٠