يستطع ) الصوم بأن كان ضعيف البنية ( أطعم ستين مسكينا ) أحرارا
مسلمين ( مدين ) بمده صلى الله عليه وسلم ( لكل مسكين ) وهذا في حق الحر ، وأما
العبد فلا يكفر بالاطعام إلا إذا أذن له سيده وقوله : ( ولا يطؤها ) يريد ولا
يقبلها ولا يباشرها ( في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة ) تكرار مع
قوله قبل فلا يطؤها حتى يكفر ( فإن فعل ) المظاهر ( ذلك ) أي ما نهى
عنه بأن وطئ المظاهر منها أو فعل شيئا من مقدمات الجماع ( فليتب إلى
الله عز وجل ) مما فعل وليس عليه كفارة أخرى ( فإن كان وطؤه ) أو
استمتاعه بغير الوطئ ( بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم
فليبتدئها ) أي الكفارة وسكت عن العتق فإنه لا يتبعض . ( ولا بأس
بعتق الأعور في الظهار ) لأن العين الواحدة تسد مسد العينين في الابصار
والاكتساب والقوة على الحرف والصنائع . ( و ) كذلك لا بأس بعتق
( ولد الزنى ) والآبق والسارق والزاني ( ويجزئ الصغير ) أي عتقه في
الظهار لصدق اسم الرقبة عليه ( ومن صلى وصام أحب إلينا ) أي المالكية
لتمكنه من معايشه بخلاف الرضيع فإنه وإن أجزأ في الظهار إلا أن ذلك
الثمر الداني — صفحة 477
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٤٧٧