ويتوجه عليه :
أولا : أن ما أمر الله به غير مبين .
وثانيا : ليلزم من التحريم المذكور كون قطع الرحم موجبا للعقابين .
وبالجملة : قطع ما أمر الله ليس محرما بعنوانه ، وما هو الواجب هو
ما أمر الله به أن يوصل . ويظهر في محله تحقيق المسألة إن شاء الله
تعالى .
تفسير القرآن الكريم — صفحة 66
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٦٦