سورتين في ركعة إلا الضحى ، وألم نشرح ، وألم تر كيف ، ولإيلاف " ( 1 ) ، فإن
الاستثناء دليل على التعدد ، وحمله على الانقطاع خلاف الأصل .
وأما ما في جمع من أخبارنا غير المسندة ( 2 ) ، فهو لا يدل على الوحدة
الواقعية ، لإمكان كونها واحدة بحسب الحكم ، وهذا أمر كثير الدور في
الاستعمالات في محيط التقنين والتشريع ، وبذلك يجمع بين الطوائف
المختلفة من المآثير ، لو كانت منجبرة بذهاب طائفة من الأصحاب
الأقدمين ، كالصدوق في " اعتقاداته " ( 3 ) و " الأمالي " ( 4 ) و " الفقيه " ( 5 )
والسيد في " الانتصار " ( 6 ) بل مطلقا والمفيد ( 7 ) والشيخ في " النهاية " ( 8 )
و " التهذيب " ( 9 ) و " الاستبصار " ( 10 ) بل مطلقا ، وهو مختار المحقق ( 11 )
والعلامة ( 12 ) ، وعليه نقل الشهرات المحققة والإجماعات المنقولة .
هامش
1 - راجع مجمع البيان 10 : 544 ، ووسائل الشيعة 4 : 743 كتاب الصلاة ، أبواب القراءة
في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 4 .
2 - راجع مستدرك الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 7 .
3 - راجع رسالة الاعتقادات ، الصدوق : 93 .
4 - راجع الأمالي ، الصدوق : 642 ، المجلس الثالث والتسعون .
5 - راجع الفقيه 1 : 200 / 7 .
6 - راجع الانتصار : 44 .
7 - لم نعثر على هذا القول للمفيد ( قدس سره ) .
8 - راجع النهاية ، الطوسي : 77 - 78 .
9 - راجع تهذيب الأحكام 2 : 72 / 32 .
10 - راجع الاستبصار 1 : 317 / 4 .
11 - راجع شرائع الإسلام 1 : 66 .
12 - راجع تحرير الأحكام ، العلامة : 39 ، وتذكرة الفقهاء 1 : 116 ، ونهاية الإحكام 1 : 468 .