الخبر - خصوصا مع رعاية ذيله - على الكراهة ، وإن لم يثبت ذيله في
جميع النسخ ، ولكن يعلم من الرواية أن الحكم بالنسبة إلى مس الاسم ،
كان مفروغا عنه . والله العالم .
وثبوت الحكم للمحدث بالأصغر محل إشكال ، ولكنه - أيضا - لا
يحتاج إلى الدليل ، وإن لم يكن بذاك الوضوح .
وجواز المس للمتيمم - أيضا - محل الكلام ، وإن لا يبعد على ما
يقتضيه أدلة الترابية من ترتيب جميع الآثار ، حتى قيل : إنها رافعة للحدث
صغيرا أو كبيرا ( 1 ) .
ومما عرفت من الرواية ، يظهر كراهة الاستنجاء باليد التي فيها
الخاتم المنقوش باسم الله ، ولذلك ورد عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الأمر
بالتحويل ( 2 ) .
والمراد من اسم الله إن كان الإضافة بيانية ، هي الكلمة الشريفة ،
وإن كانت معنوية هي سائر الأسماء ، دون الكلمة الشريفة ، فيكون الحكم
ثابتا هنا بالأولوية .
ويمكن دعوى كون الإضافة ، معنوية وبيانية ، باستعمال الإضافة في
المعنيين ، بناء على جواز ذلك عقلا ، ولكنه - لو صح حتى في مثلها - غير
مأنوس في هذه المواقف .
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 66 ، ومختلف الشيعة 1 : 55 ، وجامع المقاصد 1 : 514 ، ومفاتيح
الشرائع 1 : 65 ، والحدائق الناظرة 4 : 416 ، وجواهر الكلام 5 : 260 - 261 .
2 - الكافي 6 : 474 / 9 ، الخصال 2 : 742 حديث أربعمائة ، وسائل الشيعة 1 : 233 كتاب
الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 17 ، الحديث 4 .