" المستند " بالجواز ، وقال : صرح به بعض الأجلة ، واستظهر الحكم من
الأردبيلي و " المدارك " ( 1 ) و " الكفاية " ( 2 ) ، وربما يستظهر منه أنه أراد سائر
الأسماء ، لا الكلمة الشريفة ، فراجع ( 3 ) .
ولكن ظاهر " مفتاح الكرامة " أن هذه المسألة خلافية ، وهو - أي
الجواز - مذهب العامة ظاهرا ، لعدم تعرضهم للمنع على ما تفحصت عنه ،
بل داود حكم بجواز مس الكتاب الشريف ، خلافا لسائر المذاهب ، ووفاقا
لما نسب إلى الشيخ في بعض كتبه .
ويدل عليه - مضافا إلى معروفية حكم المسألة في الأذهان في
جميع الطبقات ، وأنه يستلزم الهتك والوهن - معتبر عمار بن موسى
الساباطي المذكور في " التهذيبين " ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يمس
الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم
الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه " ( 4 ) .
وظاهره النهي عن مس الجسم الذي فيه ذلك ، فضلا عن مس نفس
الخط والنقش ، ولذلك ترى في المتون الفقهية - كالمبسوط ( 5 ) إلى
القواعد ( 6 ) وغيرها - المنع عن مس ما عليه اسم الله تعالى ، ولذلك يحمل
هامش
1 - مدارك الأحكام 1 : 279 - 280 .
2 - كفاية الأحكام ، السبزواري : 3 سطر 15 .
3 - مستند الشيعة 1 : 119 .
4 - تهذيب الأحكام 1 : 31 / 21 ، الاستبصار 1 : 48 / 1 .
5 - المبسوط 1 : 29 .
6 - قواعد الأحكام : 13 .