وقالوا : لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر ، فرخص لهم فيما دون
خمسة أو سق أن يشتروها ، فيأكلوها رطبا .
1319 حدثنا الحسن بن علي الخلال . حدثنا أبو أسامة عن
الوليد بن كثير . حدثنا بشير بن يسار مولى بنى حارثة : أن رافع
ابن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع المزابنة ، الثمر بالتمر ، إلا لأصحاب العرايا . فإنه قد
أذن لهم . وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصها . هذا
حديث حسن صحيح . غريب من هذا الوجه .
63 باب ما جاء في كراهية النجش
1320 حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا : حدثنا سفيان ، عن
الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم . وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال
( لا تناجشوا ) . وفي الباب عن ابن عمر وأنس . حديث أبي هريرة
حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم . كرهوا النجش .
والنجش أن يأتي الرجل الذي يبصر السلعة إلى صاحب السلعة فيستام
بأكثر مما تسوى . وذلك عندما يحضره المشترى ، يريد أن يغتر
المشترى به ، وليس من رأيه الشراء . إنما يريد أن ينخدع المشترى
بما يستام . هذا ضرب من الخديعة .
قال الشافعي : وإن نجش رجل ، فالناجش آثم فيما يصنع ، والبيع
جائز ، لان البائع غير الناجش .
سنن الترمذي — صفحة 384
مساهمون: الترمذي
ص٣٨٤