تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
وقالوا : لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر ، فرخص لهم فيما دون خمسة أو سق أن يشتروها ، فيأكلوها رطبا . 1319 حدثنا الحسن بن علي الخلال . حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير . حدثنا بشير بن يسار مولى بنى حارثة : أن رافع ابن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة ، الثمر بالتمر ، إلا لأصحاب العرايا . فإنه قد أذن لهم . وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصها . هذا حديث حسن صحيح . غريب من هذا الوجه . 63 باب ما جاء في كراهية النجش 1320 حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تناجشوا ) . وفي الباب عن ابن عمر وأنس . حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم . كرهوا النجش . والنجش أن يأتي الرجل الذي يبصر السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى . وذلك عندما يحضره المشترى ، يريد أن يغتر المشترى به ، وليس من رأيه الشراء . إنما يريد أن ينخدع المشترى بما يستام . هذا ضرب من الخديعة . قال الشافعي : وإن نجش رجل ، فالناجش آثم فيما يصنع ، والبيع جائز ، لان البائع غير الناجش .