نهى عن المحاقلة والمزابنة . إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها
بمثل خرصها وفي الباب عن أبي هريرة وجابر . حديث زيد بن ثابت
هكذا . روى محمد بن إسحاق هذا الحديث ، وروى أيوب وعبيد الله
ابن عمر ومالك بن أنس ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم
رخص في العرايا فيما دون الخمسة أو سق . وهذا أصح من حديث محمد
ابن إسحاق .
1319 حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن حباب عن مالك ، عن
داود بن حصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي هريرة :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون
خمسة أوسق ، أو كذا حدثنا قتيبة عن مالك ، عن داود بن حصين ،
نحوه . وروى هذا الحديث عن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
أرخص في بيع العرايا في خمسة أو سق ، أو فيما دون خمسة أو سق .
1218 حدثنا قتيبة . حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ، عن
نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت : أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها . وهذا حديث حسن صحيح .
وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . والعمل عليه عند بعض
أهل العلم . منهم الشافعي وأحمد وإسحاق . وقالوا : إن العرايا مستثناة
من جملة نهى النبي صلى الله عليه وسلم . إذا نهى عن المحاقلة والمزابنة .
واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة ، وقالوا له ان
يشترى ما دون خمسة أو سق . ومعنى هذا عند بعض أهل العلم : أن
النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا ، لأنهم شكوا إليه
سنن الترمذي — صفحة 383
مساهمون: الترمذي
ص٣٨٣