تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
نهى عن المحاقلة والمزابنة . إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها وفي الباب عن أبي هريرة وجابر . حديث زيد بن ثابت هكذا . روى محمد بن إسحاق هذا الحديث ، وروى أيوب وعبيد الله ابن عمر ومالك بن أنس ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا فيما دون الخمسة أو سق . وهذا أصح من حديث محمد ابن إسحاق . 1319 حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن حباب عن مالك ، عن داود بن حصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق ، أو كذا حدثنا قتيبة عن مالك ، عن داود بن حصين ، نحوه . وروى هذا الحديث عن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أو سق ، أو فيما دون خمسة أو سق . 1218 حدثنا قتيبة . حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها . وهذا حديث حسن صحيح . وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . والعمل عليه عند بعض أهل العلم . منهم الشافعي وأحمد وإسحاق . وقالوا : إن العرايا مستثناة من جملة نهى النبي صلى الله عليه وسلم . إذا نهى عن المحاقلة والمزابنة . واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة ، وقالوا له ان يشترى ما دون خمسة أو سق . ومعنى هذا عند بعض أهل العلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا ، لأنهم شكوا إليه