عن المعسر . فقال الله تعالى : نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه ) .
هذا حديث حسن صحيح .
66 باب ما جاء في مطل الغنى ظلم
1323 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال ( مطل الغنى ظلم ( ، وإذا أتبع أحدكم
على ملي فليتبع ) وفي الباب عن ابن عمر والشريد ، حديث أبي هريرة
حديث حسن صحيح . ومعناه : أنه إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع ، وقال
بعض أهل العلم : إذا أحيل الرجل على ملي فاحتاله فقد برئ المحيل
وليس له أن يرجع على المحيل . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق
وقال بعض أهل العلم : إذا توى مال هذا بافلاس المحال عليه ،
فله أن يرجع على الأول . واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا
( ليس على مال مسلم توى ) . وقال إسحاق : معنى هذا الحديث ( ليس
على مال مسلم توى ) هذا إذا أحيل الرجل على آخر ، وهو يرى أنه
ملي . فإذا هو معدم ، فليس على مال مسلم توى .
67 باب ما جاء في المنابذة والملامسة
1324 حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان قالا : حدثنا
وكيع عن سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة ، وفي
الباب عن أبي سعيد وابن عمر . حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
ومعنى هذا الحديث أن يقول : إذا نبذت إليك بالشئ فقد وجب
سنن الترمذي — صفحة 386
مساهمون: الترمذي
ص٣٨٦