تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
فليصوت ثلاثا . فإن أجابه أحد فليستأذنه . فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل ) وفي الباب عن عمر وأبى سعيد . حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول احمد وإسحاق . وقال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح . وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن ، عن سمرة ، وقالوا : إنما يحدث عن صحيفة سمرة . 60 باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام 1315 حدثنا قتيبة . حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عام الفتح وهو بمكة ، يقول ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) فقيل : يا رسول الله ! أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ قال ( هو حرام ) . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ( قاتل الله اليهود . وإن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) . وفي الباب عن عمر وابن عباس . حديث جابر حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم