فليصوت ثلاثا . فإن أجابه أحد فليستأذنه . فإن لم يجبه أحد
فليحتلب وليشرب ولا يحمل ) وفي الباب عن عمر وأبى سعيد .
حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح والعمل على هذا عند بعض
أهل العلم وبه يقول احمد وإسحاق .
وقال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح . وقد تكلم
بعض أهل الحديث في رواية الحسن ، عن سمرة ، وقالوا : إنما يحدث
عن صحيفة سمرة .
60 باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام
1315 حدثنا قتيبة . حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب
عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله ، أنه سمع رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، عام الفتح وهو بمكة ، يقول ( إن الله ورسوله
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) فقيل : يا رسول الله !
أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح
بها الناس ؟ قال ( هو حرام ) .
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ( قاتل الله اليهود .
وإن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) .
وفي الباب عن عمر وابن عباس . حديث جابر حديث حسن
صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم
سنن الترمذي — صفحة 381
مساهمون: الترمذي
ص٣٨١