تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
61 باب ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة 1316 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي . حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ليس لنا مثل السوء . العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ) وفي الباب عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : ( لا يحل لاحد أن يعطى عطية فيرجع فيها . إلا الوالد فيما يعطى ولده ) . 1317 حدثنا بذلك محمد بن بشار . حدثنا بان أبي عدى عن حسين المعلم ، عن عمر وبن شعيب : أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس ، يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، بهذا الحديث . حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح . والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . قالوا : من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له ان يرجع في هبته . ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ، ما لم يثبت منها وهو قول الثوري . وقال الشافعي : لا يحل لاحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده . واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل لاحد أن يعطى عطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطى ولده ) . 62 باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك 1318 حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق . عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه وسلم