61 باب ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة
1316 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي . حدثنا عبد الوهاب
الثقفي حدثنا أيوب عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ليس لنا مثل السوء . العائد في
هبته كالكلب يعود في قيئه ) وفي الباب عن ابن عمر ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم : أنه قال : ( لا يحل لاحد أن يعطى عطية فيرجع
فيها . إلا الوالد فيما يعطى ولده ) .
1317 حدثنا بذلك محمد بن بشار . حدثنا بان أبي عدى عن
حسين المعلم ، عن عمر وبن شعيب : أنه سمع طاوسا يحدث عن
ابن عمر وابن عباس ، يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،
بهذا الحديث . حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح .
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم وغيرهم . قالوا : من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له
ان يرجع في هبته . ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن
يرجع فيها ، ما لم يثبت منها وهو قول الثوري . وقال الشافعي : لا يحل
لاحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده . واحتج
الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل
لاحد أن يعطى عطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطى ولده ) .
62 باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك
1318 حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق . عن
نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه وسلم
سنن الترمذي — صفحة 382
مساهمون: الترمذي
ص٣٨٢