تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
البيع بيني وبينك ، والملامسة أن يقول : إذا لسمت الشئ فقد وجب البيع ، وإن كان لا يرى منه شيئا . مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك . وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية ، فنهى عن ذلك . 68 باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر 1325 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر فقال ( من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) . قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى . حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم . أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك ، مما يعرف حده وصفته واختلفوا في السلم في الحيوان . فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير هم السلم في الحيوان جائزا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة . 69 باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه 1326 حدثنا علي بن خشرم . حدثنا عيسى بن يونس ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سليمان اليشكر عن جابر بن عبد الله : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ( من كان له شريك في حائط ، فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه ) . هذا حديث ليس إسناده
سنن الترمذي — صفحة 387 | الترمذي / عبد الرحمن محمد عثمان