البيع بيني وبينك ، والملامسة أن يقول : إذا لسمت الشئ فقد وجب
البيع ، وإن كان لا يرى منه شيئا . مثل ما يكون في الجراب أو غير
ذلك . وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية ، فنهى عن ذلك .
68 باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر
1325 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا سفيان عن ابن أبي
نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن عباس
قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر
فقال ( من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل
معلوم ) . قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى .
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند
أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم . أجازوا
السلف في الطعام والثياب وغير ذلك ، مما يعرف حده وصفته واختلفوا
في السلم في الحيوان . فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم وغير هم السلم في الحيوان جائزا وهو قول الشافعي وأحمد
وإسحاق . وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وغيرهم السلم في الحيوان وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة .
69 باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه
1326 حدثنا علي بن خشرم . حدثنا عيسى بن يونس ، عن
سعيد ، عن قتادة ، عن سليمان اليشكر عن جابر بن عبد الله : أن
نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ( من كان له شريك في حائط ، فلا يبيع
نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه ) . هذا حديث ليس إسناده
سنن الترمذي — صفحة 387
مساهمون: الترمذي
ص٣٨٧