تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من اشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها . وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ) وفي الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . 1270 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا أبو عامر . حدثنا قرة ابن خالد عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام . فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء : معنى لا سمراء : لا بر ) هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا . منهم الشافعي وأحمد وإسحاق . 30 باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع 1271 حدثنا ابن أبي عمر . حدثنا وكيع عن زكريا ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله : أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا ، واشترط ظهره إلى أهله . هذا حديث حسن صحيح . قد روى من غير وجه عن جابر ، . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . يرون الشرط جائزا في البيع ، إذا كان شرطا واحدا ، وهو قول أحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : لا يجوز الشرط في البيع . ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط . 31 باب الانتفاع بالرهن 1272 حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قالا : حدثنا وكيع