عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ( من اشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها . وإن شاء ردها ورد
معها صاعا من تمر ) وفي الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم .
1270 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا أبو عامر . حدثنا قرة
ابن خالد عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم ( من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام . فإن ردها رد معها
صاعا من طعام لا سمراء : معنى لا سمراء : لا بر ) هذا حديث حسن
صحيح . والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا . منهم الشافعي وأحمد
وإسحاق .
30 باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع
1271 حدثنا ابن أبي عمر . حدثنا وكيع عن زكريا ، عن
الشعبي ، عن جابر بن عبد الله : أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم
بعيرا ، واشترط ظهره إلى أهله . هذا حديث حسن صحيح .
قد روى من غير وجه عن جابر ، . والعمل على هذا عند بعض
أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . يرون الشرط
جائزا في البيع ، إذا كان شرطا واحدا ، وهو قول أحمد وإسحاق .
وقال بعض أهل العلم : لا يجوز الشرط في البيع . ولا يتم البيع
إذا كان فيه شرط .
31 باب الانتفاع بالرهن
1272 حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قالا : حدثنا وكيع
سنن الترمذي — صفحة 362
مساهمون: الترمذي
ص٣٦٢