تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
من حاجة . غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشرا ) . 1212 قالت زينب : وسمعت أمي ، أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها . وقد اشتكت عينيها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا ) مرتين أو ثلاث مرات ، كل ذلك يقول ( لا ) ثم قال ( إنما هي أربعة أشهر وعشرا . وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول ) . وفي الباب عن فريعة ابنة مالك بن سنان ، أخت أبي سعيد الخدري . وحفصة بنت عمر . حديث زينب حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن المتوفى عنها زوجها ، تتقى في عدتها الطيب والزينة وهو قول سفيان الثوري ، ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق . 19 باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر 1213 حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر البياضي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر ، قال ( كفارة واحدة ) هذا حديث حسن غريب ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العم . وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق .
سنن الترمذي — صفحة 334 | الترمذي / عبد الرحمن محمد عثمان