من حاجة . غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل
لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ،
إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشرا ) .
1212 قالت زينب : وسمعت أمي ، أم سلمة تقول : جاءت
امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت : يا رسول الله إن ابنتي
توفى عنها زوجها . وقد اشتكت عينيها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ( لا ) مرتين أو ثلاث مرات ، كل ذلك يقول ( لا )
ثم قال ( إنما هي أربعة أشهر وعشرا . وقد كانت إحداكن في الجاهلية
ترمى بالبعرة على رأس الحول ) .
وفي الباب عن فريعة ابنة مالك بن سنان ، أخت أبي سعيد
الخدري . وحفصة بنت عمر . حديث زينب حديث حسن صحيح
والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن المتوفى
عنها زوجها ، تتقى في عدتها الطيب والزينة وهو قول سفيان الثوري ،
ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق .
19 باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر
1213 حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا عبد الله بن إدريس
عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سليمان بن
يسار ، عن سلمة بن صخر البياضي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في
المظاهر يواقع قبل أن يكفر ، قال ( كفارة واحدة ) هذا حديث
حسن غريب ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العم . وهو قول
سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق .
سنن الترمذي — صفحة 334
مساهمون: الترمذي
ص٣٣٤