تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
بن إدريس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، نحو هذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيه ( عن عائشة ) . وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب . 17 باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع 1206 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا حسين بن محمد . حدثنا شيبان عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن أبي السنابل ابن بعكك قال : وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوما ، أو خمسة وعشرين يوما . فلما تعلت تشوفت للنكاح . فأنكر عليها ذلك . فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم . فقال ( إن تفعل فقد حل أجلها ) . 1207 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا الحسن بن موسى . حدثنا شيبان عن منصور نحوه . وفي الباب عن أم سلمة . حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه . ولا نعرف للأسود شيئا عن أبي السنابل . وسمعت محمدا يقول : لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عندا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن الحامل المتوفى عنها زوجها ، إذا وضعت فقد حل التزويج لها ، وإن لم تكن انقضت عدتها . وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . تعتد آخر الأجلين . والقول الأول أصح .