بن إدريس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، نحو هذا الحديث بمعناه ولم
يذكر فيه ( عن عائشة ) . وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب .
17 باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع
1206 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا حسين بن محمد . حدثنا
شيبان عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن أبي السنابل
ابن بعكك قال : وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوما ،
أو خمسة وعشرين يوما . فلما تعلت تشوفت للنكاح . فأنكر عليها
ذلك . فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم . فقال ( إن تفعل فقد
حل أجلها ) .
1207 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا الحسن بن موسى . حدثنا
شيبان عن منصور نحوه .
وفي الباب عن أم سلمة . حديث أبي السنابل حديث مشهور من
هذا الوجه . ولا نعرف للأسود شيئا عن أبي السنابل . وسمعت محمدا
يقول : لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم
والعمل على هذا عندا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم وغيرهم : أن الحامل المتوفى عنها زوجها ، إذا وضعت فقد حل
التزويج لها ، وإن لم تكن انقضت عدتها .
وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . قال بعض أهل
العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . تعتد آخر الأجلين .
والقول الأول أصح .
سنن الترمذي — صفحة 332
مساهمون: الترمذي
ص٣٣٢