15 باب ما جاء في طلاق المعتوه
1203 حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا مروان بن معاوية
الغزاري ، عن عطاء بن عجلان ، عن عكرمة بن خالد المخزومي ، عن أبي
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . كل طلاق جائز ،
إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله ) . هذا حديث لا نعرفه مرفوعا
إلا من حديث عطاء بن عجلان . وعطاء بن عجلان ضعيف ، ذاهب
الحديث . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم وغيرهم : أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز ، إلا
أن يكون معتوها ، يفيق الأحيان ، فيطلق في حال إفاقته .
16 باب
1204 حدثنا قتيبة . حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن
عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان الناس ، والرجل يطلق
امرأته ما شاء أن يطلقها . وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن
طلقا مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لا مرأته : والله ! لا أطلقك
فتبينين منى ، ولا آويك أبدا قالت : وكيف ذاك ؟ قال : أطلقك . فكلما
همت عدتك أن تنقضي ، راجعتك . فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة
فأخبرتها . فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته
فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى نزل القرآن : ( الطلاق مرتان
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) قالت عائشة : فاستأنف الناس
الطلاق مستقبلا ، من كان طلق ومن لم يكن طلق .
1205 حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء . قال حدثنا عبد الله
سنن الترمذي — صفحة 331
مساهمون: الترمذي
ص٣٣١