وقال بعضهم إذا واقعها قبل أن يكفر ، فعليه كفارتان . وهو
قول عبد الرحمن بن مهدي .
1214 حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث . حدثنا الفضل بن
موسى عن معمر ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة . عن ابن عباس
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، قد ظاهر من امرأته فوقع عليها .
فقال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن
أكفر . فقال ( ما حملك على ذلك ، يرحمك الله ؟ قال : رأيت خلخالها
في ضوء القمر . قال : ( ( فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ) .
هذا حديث حسن صحيح غريب .
20 باب ما جاء في كفارة الظهار
1215 حدثنا إسحاق بن منصور . حدثنا هارون بن إسماعيل
الخزاز . حدثنا علي بن المبارك . حدثنا يحيى بن أبي كثير . حدثنا
أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن : أن سلمان بن صخر الأنصاري ، أحد
بنى بياضة ، جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضى رمضان . فلما
مضى نصف رمضان وقع عليها ليلا . فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذكر ذلك له . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أعتق رقبة )
قال لا أجدها قال ( فصم شهرين متتابعين ) قال لا أستطيع قال : ( أطعم ستين مسكينا ) قال : لا أجد . فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لفروة بن عمرو ( أعطه ذلك العرق ( وهو مكتل يأخذ خمسة
عشر صاعا أو ستة عشر صاعا ) إطعام ستين مسكينا ) .
سنن الترمذي — صفحة 335
مساهمون: الترمذي
ص٣٣٥