تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
وقال بعضهم إذا واقعها قبل أن يكفر ، فعليه كفارتان . وهو قول عبد الرحمن بن مهدي . 1214 حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث . حدثنا الفضل بن موسى عن معمر ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة . عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، قد ظاهر من امرأته فوقع عليها . فقال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر . فقال ( ما حملك على ذلك ، يرحمك الله ؟ قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر . قال : ( ( فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ) . هذا حديث حسن صحيح غريب . 20 باب ما جاء في كفارة الظهار 1215 حدثنا إسحاق بن منصور . حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز . حدثنا علي بن المبارك . حدثنا يحيى بن أبي كثير . حدثنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن : أن سلمان بن صخر الأنصاري ، أحد بنى بياضة ، جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضى رمضان . فلما مضى نصف رمضان وقع عليها ليلا . فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أعتق رقبة ) قال لا أجدها قال ( فصم شهرين متتابعين ) قال لا أستطيع قال : ( أطعم ستين مسكينا ) قال : لا أجد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو ( أعطه ذلك العرق ( وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا ) إطعام ستين مسكينا ) .