تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
هذا حديث حسن . يقال سلمان بن صخر ، ويقال سلمة بن صخر البياضي . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ، في كفارة الظهار . 21 باب ما جاء في الايلاء 1216 حدثنا الحسن بن قزعة البصري . حدثنا مسلمة بن علقمة حدثنا داود بن علي عن عامر ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم . فجعل الحرام حلالا ، وجعل في اليمين كفارة . وفي الباب عن أبي موسى وأنس . حديث مسلمة بن علقمة عن داود ، ورواه علي بن مسهر وغيره عن داود ، عن الشعبي : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسلا . وليس فيه ( عن مسروق عن عائشة ) وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة . والايلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر . واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر . فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إذا مضت أربعة أشهر يوقف . فإما أن يفئ وإما أن يطلق . وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة . 22 باب ما جاء في اللعان 1217 حدثنا هناد . حدثنا عبدة بن سليمان ، عن عبد الملك ابن أبي سليمان ، عن سعيد بن جبير قال : سئلت عن المتلاعنين