هذا حديث حسن . يقال سلمان بن صخر ، ويقال سلمة بن
صخر البياضي .
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ، في كفارة الظهار .
21 باب ما جاء في الايلاء
1216 حدثنا الحسن بن قزعة البصري . حدثنا مسلمة بن علقمة
حدثنا داود بن علي عن عامر ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : آلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم . فجعل الحرام حلالا ،
وجعل في اليمين كفارة . وفي الباب عن أبي موسى وأنس .
حديث مسلمة بن علقمة عن داود ، ورواه علي بن مسهر وغيره
عن داود ، عن الشعبي : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسلا . وليس
فيه ( عن مسروق عن عائشة ) وهذا أصح من حديث مسلمة بن
علقمة . والايلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر
فأكثر . واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر . فقال بعض
أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إذا مضت
أربعة أشهر يوقف . فإما أن يفئ وإما أن يطلق . وهو قول مالك بن
أنس والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة
بائنة . وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة .
22 باب ما جاء في اللعان
1217 حدثنا هناد . حدثنا عبدة بن سليمان ، عن عبد الملك
ابن أبي سليمان ، عن سعيد بن جبير قال : سئلت عن المتلاعنين
سنن الترمذي — صفحة 336
مساهمون: الترمذي
ص٣٣٦