وأنكر الزوج وقال : لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة ، استحلف
الزوج وكان القول قوله مع يمينه .
وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله ، وأما مالك
ابن أنس فقال : القضا ؟ ما قضت وهو قول أحمد وأما إسحاق فذهب
إلى قول ابن عمر .
4 باب ما جاء في الخيار
1189 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي .
أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن
عائشة قالت : خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا ؟
1190 حدثنا بندار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي . أخبرنا
سفيان عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عائشة ،
بمثله . هذا حديث حسن صحيح . واختلف أهل العلم في الخيار .
فروى عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا : إن اختارت نفسها ،
فواحدة بائنة ، وروى عنهما أنهما قالا أيضا : واحدة يملك الرجعة ،
وإن اختارت زوجها فلا شئ ، وروى عن علي أنه قال : إن اختارت
نفسها فواحدة بائنة . وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة .
وقال زيد بن ثابت : إن اختارت زوجها فواحدة . وإن اختارت
نفسها فثلاث وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله . وهو قول الثوري
وأهل الكوفة . وأما أحمد بن حنبل ، فذهب إلى قول علي رضي الله عنه .
سنن الترمذي — صفحة 324
مساهمون: الترمذي
ص٣٢٤