تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
وأنكر الزوج وقال : لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة ، استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه . وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله ، وأما مالك ابن أنس فقال : القضا ؟ ما قضت وهو قول أحمد وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر . 4 باب ما جاء في الخيار 1189 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي . أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا ؟ 1190 حدثنا بندار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي . أخبرنا سفيان عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عائشة ، بمثله . هذا حديث حسن صحيح . واختلف أهل العلم في الخيار . فروى عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا : إن اختارت نفسها ، فواحدة بائنة ، وروى عنهما أنهما قالا أيضا : واحدة يملك الرجعة ، وإن اختارت زوجها فلا شئ ، وروى عن علي أنه قال : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة . وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة . وقال زيد بن ثابت : إن اختارت زوجها فواحدة . وإن اختارت نفسها فثلاث وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله . وهو قول الثوري وأهل الكوفة . وأما أحمد بن حنبل ، فذهب إلى قول علي رضي الله عنه .
سنن الترمذي — صفحة 324 | الترمذي / عبد الرحمن محمد عثمان