تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
5 باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة 1191 حدثنا هناد أخبرنا جرير عن مغيرة ، عن الشعبي ، قال : قالت فاطمة بنت قيس : طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا سكنى لك ولا نفقة ) . قال مغيرة : فذكرته لإبراهيم فقال : قال عمر : لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة ، لا ندري أحفظت أم نسيت ، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة . حدثنا أحمد بن منيع . أخبرنا هشيم . أنبأنا حصين وإسماعيل ومجالد قال هشيم : وأخبرنا داود أيضا عن الشعبي قال : دخلت على فاطمة ابنة قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، فقالت : طلقها زوجها البتة . فخاصمته في السكنى والنفقة ، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة . وفي حديث داود قالت : وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم هذا حديث حسن صحيح . وهو قول بعض أهل العلم ، منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي . وبه يقول أحمد وإسحاق . وقالوا : ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة ، إذا لم يملك زوجها الرجعة . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عمر وعبد الله : إن المطلقة ثلاثا ، لها السكنى والنفقة . وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة . وقال بعض أهل العلم : لها السكنى ولا نفقة لها . وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي . وقال الشافعي : إنما جعلنا لها
سنن الترمذي — صفحة 325 | الترمذي / عبد الرحمن محمد عثمان