5 باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة
1191 حدثنا هناد أخبرنا جرير عن مغيرة ، عن الشعبي ، قال :
قالت فاطمة بنت قيس : طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله
عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا سكنى لك ولا نفقة ) .
قال مغيرة : فذكرته لإبراهيم فقال : قال عمر : لا ندع كتاب
الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة ، لا ندري أحفظت أم
نسيت ، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة .
حدثنا أحمد بن منيع . أخبرنا هشيم . أنبأنا حصين وإسماعيل ومجالد
قال هشيم : وأخبرنا داود أيضا عن الشعبي قال : دخلت على فاطمة
ابنة قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ،
فقالت : طلقها زوجها البتة . فخاصمته في السكنى والنفقة ، فلم يجعل
لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة .
وفي حديث داود قالت : وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم
هذا حديث حسن صحيح . وهو قول بعض أهل العلم ، منهم الحسن
البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي . وبه يقول أحمد وإسحاق .
وقالوا : ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة ، إذا لم يملك زوجها الرجعة . وقال
بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عمر وعبد الله :
إن المطلقة ثلاثا ، لها السكنى والنفقة . وهو قول سفيان الثوري وأهل
الكوفة . وقال بعض أهل العلم : لها السكنى ولا نفقة لها . وهو قول
مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي . وقال الشافعي : إنما جعلنا لها
سنن الترمذي — صفحة 325
مساهمون: الترمذي
ص٣٢٥