تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
أن يطلقها طاهرا من غير جماع . وقال بعضهم : إن طلقها ثلاثا وهي طاهر ، فإنه يكون للسنة أيضا وهو قول الشافعي وأحمد وقال بعضهم : لا تكون ثلاثا للسنة ، إلا أن يطلقها واحدة واحدة . وهو قول الثوري وإسحاق وقالوا ( في طلاق الحامل ) : يطلقها متى شاء . وقال بعضهم : يطلقها عند كل شهر تطليقة . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق 2 باب ما جاء في الرجل طلق امرأته البتة 1187 حدثنا هناد أخبرنا قبيصة عن جرير بن حازم ، عن الزبير بن سعد ، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة ، عن أبيه ، عن جده قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! إني طلقت امرأتي البتة . فقال ( ما أردت بها ) ؟ قلت : واحدة . قال ( والله ؟ ) قلت والله ! قال ( فهو ما أردت ) هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة . فروى عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة وروى عن علي أنه جعلها ثلاثا . وقال بعض أهل العلم . فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة ، وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة ، هو قول الثوري وأهل الكوفة . وقال مالك بن أنس ( في البتة ) : إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات .