وقال الشافعي : إن نوى واحدة فواحده ، يملك الرجعة . وإن
نوى ثنتين فثنتان . وإن نوى ثلاثا فثلاث .
3 باب ما جاء في ( أمرك بيدك )
1188 حدثنا علي بن نصر بن علي . أخبرنا سليما بن حرب .
أخبرنا حماد بن زيد قال : قلت لأيوب : هل علمت أن أحدا قال
في ( أمرك بيدك ) إنها ثلاث إلا الحسن ؟ فقال : لا إلا الحسن . ثم قال :
اللهم غفرا إلا ما حد ثنى قتادة عن كثير مولى بنى سمرة ، عن أبي سلمة ،
عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ثلاث )
قال أيوب : فلقيت كثيرا مولى بنى سمرة فسألته فلم يعرفه
فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال : نسي . هذا حديث غريب
لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد . وسألت
محمدا عن هذا الحديث فقال : أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن
زيد بهذا ، وإنما هو عن أبي هريرة موقوفا .
ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا ، كان علي بن نصر حافظا ،
صاحب حديث .
وقد أختلف أهل العلم في ( أمرك بيدك ) فقال بعض أهل العلم
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله
ابن مسعود : هي واحدة وهو قول غير واحد من أهل العلم من
التابعين ومن بعدهم .
وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت : القضاء ما قضت .
وقال ابن عمر : إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا ،
سنن الترمذي — صفحة 323
مساهمون: الترمذي
ص٣٢٣