تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وقال الشافعي : إن نوى واحدة فواحده ، يملك الرجعة . وإن نوى ثنتين فثنتان . وإن نوى ثلاثا فثلاث . 3 باب ما جاء في ( أمرك بيدك ) 1188 حدثنا علي بن نصر بن علي . أخبرنا سليما بن حرب . أخبرنا حماد بن زيد قال : قلت لأيوب : هل علمت أن أحدا قال في ( أمرك بيدك ) إنها ثلاث إلا الحسن ؟ فقال : لا إلا الحسن . ثم قال : اللهم غفرا إلا ما حد ثنى قتادة عن كثير مولى بنى سمرة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ثلاث ) قال أيوب : فلقيت كثيرا مولى بنى سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال : نسي . هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد . وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال : أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا ، وإنما هو عن أبي هريرة موقوفا . ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا ، كان علي بن نصر حافظا ، صاحب حديث . وقد أختلف أهل العلم في ( أمرك بيدك ) فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله ابن مسعود : هي واحدة وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم . وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت : القضاء ما قضت . وقال ابن عمر : إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا ،