بسم الله الرحمن الرحيم
أبواب الطلاق واللعان
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1 باب ما جاء في طلاق السنة
1185 حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب ،
عن محمد بن سيرين ، عن يونس بن جبير قال : سالت ابن عمر عن
رجل طلق امرأته وهي حائض . فقال هل تعرف عبد الله بن عمر ؟
فإنه طلق امرأته وهي حائض . فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم ،
فأمره أن يراجعها .
قال : قلت : فيعتد بتلك التطليقة ؟ قال : فمه . أرأيت إن
عجز واستحمق ؟
1186 حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن سفيان ، عن محمد بن
عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم ، عن أبيه : أنه طلق امرأته
في الحيض . فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( مره فليراجعها .
ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) .
حديث يونس بن جبير عن ابن عمر ، حديث حسن صحيح .
وكذلك حديث سالم عن ابن عمر . وقد روى هذا الحديث من غير
وجه عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . والعمل على هذا عند
أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، أن طلاق السنة ،
سنن الترمذي — صفحة 321
مساهمون: الترمذي
ص٣٢١