18 باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج
1115 حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : ( اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن صمتت فهو إذانها ،
وإن أبت فلا جواز عليها ) .
وفي الباب : عن أبي موسى ، وابن عمر . قال أبو عيسى : حديث أبي
هريرة حديث حسن .
واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة ، فرأى بعض أهل العلم :
أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ ، فإذا بلغت فلها
الخيار في إجازة النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم
وقال بعضهم : لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ، ولا يجوز الخيار
في النكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم
وقال أحمد وإسحاق : إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت ،
فالنكاح جائز ، ولا خيار لها إذا أدركت . واحتجا بحديث عائشة :
( أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين ) وقد قالت
عائشة ( إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ) .
19 باب ما جاء في الوليين يزوجان
1116 حدثنا أخبرنا غندر أخبرنا سعيد بن أبي عروبة
عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : ( أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ، ومن باع بيعا
من رجلين فهو للأول منهما ) .
سنن الترمذي — صفحة 288
مساهمون: الترمذي
ص٢٨٨