تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
18 باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج 1115 حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن صمتت فهو إذانها ، وإن أبت فلا جواز عليها ) . وفي الباب : عن أبي موسى ، وابن عمر . قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن . واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة ، فرأى بعض أهل العلم : أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم : لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ، ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم وقال أحمد وإسحاق : إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت ، فالنكاح جائز ، ولا خيار لها إذا أدركت . واحتجا بحديث عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين ) وقد قالت عائشة ( إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ) . 19 باب ما جاء في الوليين يزوجان 1116 حدثنا أخبرنا غندر أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما ) .