تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شيئا فقال : ما أجد ، قال ألتمس ولو خاتما من حديد . ( قال ) : فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل معك من القرآن شئ ؟ قال : نعم سورة كذا ، وسور هكذا ( بسور سماها ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : زوجتكها بما معك من القرآن ) . هذا حديث حسن صحيح . وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث ، فقال إن لم يكن له شئ يصدقها ، فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ، ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض أهل العلم : النكاح جائز ، ويجعل لها صداق مثلها وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق . 1122 حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي العجفاء ، قال : قال عمر بن الخطاب : ( ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله ، لكان أو لا كم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم . ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ، ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية ) . هذا حديث حسن صحيح . وأبو العجفاء السلمي ، أسمه : هرم . و ( الوقية ) عند أهل العلم : أربعون درهما ، و ( ثنتا عشرة وقية ) هو : أربعمائة وثمانون درهما . 22 باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها 1123 حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها ) .
سنن الترمذي — صفحة 291 | الترمذي / عبد الرحمن محمد عثمان