تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
واختلف أهل العلم في تزوج الابكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم ، أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة ، بغير أمرها ، فلما ترض بتزويج الأب ، فالنكاح مفسوخ وقال بعض أهل المدينة : تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق . 1114 حدثنا قتيبة أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم : عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها . وإذنها صماتها ) هذا حديث حسن صحيح . وقد روى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن مالك بن أنس . واحتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولى بهذا الحديث : وليس في هذا الحديث ما احتجوا به . لأنه قد روى من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( لا نكاح إلا بولي ) . وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( لا نكاح إلا بولي ) . وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الأيم أحق بنفسها من وليها ) عند أكثر أهل العلم : ان الولي لا يزوجها ؟ لا برضاها وأمرها : فإن زوجها فالنكاح مفسوخ : على حديث خنساء بنت خدام ، حيث زوجها أبوها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه .