21 باب ما جاء في مهور النساء
1120 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن
ابن مهدي ومحمد بن جعفر ، قالوا : أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبد الله ،
قال : سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه : أن امرأة من بنى
فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أرضيت
من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت : نعم . قال : فأجازه ) .
وفي الباب : عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبى سعيد وأنس
وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي ، حديث عامر بن ربيعة حديث
حسن صحيح .
واختلف أهل العلم في المهر ، فقال بعضهم : المهر على ما تراضوا
عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال مالك
ابن أنس : لا يكون المهر أقل من ربع دينار . وقال بعض أهل
الكوفة : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم .
1121 حدثنا الحسن بن علي الخلال أخبرنا إسحاق بن عيسى
وعبد الله بن نافع ، قالا : أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن
دينا عن سهل بن سعد الساعدي : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك . فقامت طويلا ، فقال رجل :
يا رسول الله ، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال : هل عندك
من شئ تصدقها ؟ فقال : ما عند إلا إزاري هذا فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس
سنن الترمذي — صفحة 290
مساهمون: الترمذي
ص٢٩٠