تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
21 باب ما جاء في مهور النساء 1120 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي ومحمد بن جعفر ، قالوا : أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبد الله ، قال : سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه : أن امرأة من بنى فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت : نعم . قال : فأجازه ) . وفي الباب : عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبى سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي ، حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح . واختلف أهل العلم في المهر ، فقال بعضهم : المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال مالك ابن أنس : لا يكون المهر أقل من ربع دينار . وقال بعض أهل الكوفة : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم . 1121 حدثنا الحسن بن علي الخلال أخبرنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع ، قالا : أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينا عن سهل بن سعد الساعدي : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك . فقامت طويلا ، فقال رجل : يا رسول الله ، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال : هل عندك من شئ تصدقها ؟ فقال : ما عند إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس