تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين صحيح ، لان إسرائيل جمعهما فقال : عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص وأبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد قال بعض أهل العلم : إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم . 1112 حدثنا أبو هشام الرفاعي أخبرنا ابن فضيل عن عاصم ابن كليب ، عن أبيه : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء ) هذا حديث حسن غريب . 17 باب ما جاء في استئمار البكر والثيب 1113 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت ) وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس ابن عميرة وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم ، أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر . وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها ، فكرهت ذلك ، فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم .
سنن الترمذي — صفحة 286 | الترمذي / عبد الرحمن محمد عثمان