حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق ،
عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين صحيح ، لان إسرائيل جمعهما
فقال : عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص وأبى عبيدة عن عبد الله بن
مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد قال بعض أهل العلم : إن النكاح
جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم .
1112 حدثنا أبو هشام الرفاعي أخبرنا ابن فضيل عن عاصم
ابن كليب ، عن أبيه : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : ( كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء ) هذا
حديث حسن غريب .
17 باب ما جاء في استئمار البكر والثيب
1113 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف
أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنكح الثيب
حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت ) وفي الباب
عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس ابن عميرة وحديث أبي هريرة
حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم ، أن الثيب
لا تزوج حتى تستأمر . وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها ،
فكرهت ذلك ، فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم .
سنن الترمذي — صفحة 286
مساهمون: الترمذي
ص٢٨٦