تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح ، وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد ، أنه جائز ، إذا أعلنوا ذلك . وهو قول مالك بن أنس وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة . وقال بعض أهل العلم : شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح وهو قول أحمد وإسحاق . 16 باب ما جاء في خطبة النكاح 1111 حدثنا قتيبة أخبرنا عبثر بن القاسم عن الأعمش ، عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة ، قال ( التشهد في الصلاة : التحيات لله والصلوات والطيبات . السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . والتشهد في الحاجة ، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهد أي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) قال ويقرأ ثلاث آيات . قال عبثر : ففسرها سفيان الثوري : اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ( ( اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا . ( اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ) . الآية وفي الباب عن عدى بن حاتم .
سنن الترمذي — صفحة 285 | الترمذي / عبد الرحمن محمد عثمان