يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح ، وقد رأى بعض أهل المدينة
إذا أشهد واحد بعد واحد ، أنه جائز ، إذا أعلنوا ذلك .
وهو قول مالك بن أنس وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما
حكى عن أهل المدينة . وقال بعض أهل العلم : شهادة رجل وامرأتين
تجوز في النكاح وهو قول أحمد وإسحاق .
16 باب ما جاء في خطبة النكاح
1111 حدثنا قتيبة أخبرنا عبثر بن القاسم عن الأعمش ،
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : علمنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة ، قال ( التشهد
في الصلاة : التحيات لله والصلوات والطيبات . السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . والتشهد في الحاجة ، إن
الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات
أعمالنا ، من يهد أي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد
أن لا إله إلا الله . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) قال ويقرأ
ثلاث آيات .
قال عبثر : ففسرها سفيان الثوري : اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
إلا وأنتم مسلمون ( ( اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان
عليكم رقيبا . ( اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ) . الآية وفي الباب
عن عدى بن حاتم .
سنن الترمذي — صفحة 285
مساهمون: الترمذي
ص٢٨٥