15 باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة
1109 حدثنا يوسف بن حماد المعنى البصري أخبرنا عبد الأعلى
عن سعيد ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : ( البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ) .
قال يوسف بن حماد : رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير .
وأوفقه في كتاب الطلاق ولم يرفعه .
1110 حدثنا قتيبة أخبرنا غندر ، عن سعيد ، نحوه ولم يرفعه
وهذا أصح .
هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن
عبد الأعلى عن سعيد ، عن قتادة مرفوعا .
وروى عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا
والصحيح ما روى عن ابن عباس قوله ( لا نكاح إلا ببينة ) .
وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة ونحو هذا ،
موقوفا .
وفي الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
ومن بعد هم من التابعين وغيرهم ، قالوا : لا نكاح إلا بشهود : لم
يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم ، إلا قو ما من المتأخرين من أهل
العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا أشهد واحد بعد واحد ، فقال
أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم : لا يجوز النكاح حتى
سنن الترمذي — صفحة 284
مساهمون: الترمذي
ص٢٨٤