تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
15 باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة 1109 حدثنا يوسف بن حماد المعنى البصري أخبرنا عبد الأعلى عن سعيد ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ) . قال يوسف بن حماد : رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير . وأوفقه في كتاب الطلاق ولم يرفعه . 1110 حدثنا قتيبة أخبرنا غندر ، عن سعيد ، نحوه ولم يرفعه وهذا أصح . هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الأعلى عن سعيد ، عن قتادة مرفوعا . وروى عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روى عن ابن عباس قوله ( لا نكاح إلا ببينة ) . وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة ونحو هذا ، موقوفا . وفي الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد هم من التابعين وغيرهم ، قالوا : لا نكاح إلا بشهود : لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم ، إلا قو ما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا أشهد واحد بعد واحد ، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم : لا يجوز النكاح حتى
سنن الترمذي — صفحة 284 | الترمذي / عبد الرحمن محمد عثمان