تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التبيان في تفسير القرآن — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
موضعان ، وموضع في الأحزاب ، وقرأ أبو جعفر وأهل الكوفة إلا أبا بكر ، وابن ذكوان " قدره " بفتح الدال في الموضعين . الباقون باسكانها . المعنى : المفروض صداقها داخلة في دلالة الآية وإن لم يذكر ، لان التقدير ما لم تمسوهن ممن قد فرضتم لهن أو لم تفرضوا لهن فريضة ، لان أو تنبئ عن ذلك ، لأنه لو كان على الجمع لكان بالواو . والفريضة المذكورة في الآية : الصداق ، بلا خلاف ، لأنه بجب بالعقد للمرأة ، فهو فرض لوجوبه بالعقد . ومتعة التي لم يدخل بها ولا يسمى لها صداق على قدر الرجل ، والمرأة ، قال ابن عباس ، والشعبي ، والربيع : خادم أو كسوة أو رزق ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) . وقيل مثل نصف صداق تلك المرأة المنكوحة ، حكى ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه . وفي وجوب المتعة لكل مطلقة خلاف . قال الحسن وأبو العالية : المتعة لكل مطلقة إلا المختلعة ، والمبارية ، والملاعنة . وقال سعيد بن المسيب : المتعة التي لم يسم لها صداق ، خاصة ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) . وقد روي أيضا أنها لكل مطلقة ، وذلك على وجه الاستحباب . والمتعة للتي لم يدخل بها ولم يعرض لها يجبر عليها السلطان ، وهو قول أهل العراق . وقال أهل المدينة وشريح يؤمر لها ، ولا يجبر عليها . اللغة : والموسع : الغني في سعة من ماله لعياله . والمقتر : الذي في ضيق لفقره ، تقول : أقتر الرجل إقتارا : إذا أقل ، فهو مقتر أي مقل ، وقترت الشئ أقتره قترا ، وأقترته إقتارا ، وقترته تقتيرا : إذا ضيقت الانفاق منه . والقتار : دخان الشحم على النار ، ونحوه ، لغلبته بالإضافة إلى بقيته . والقتر : الغبار . والقترة : ما يغشى الوجه