مسألة 176 : يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية من شاء من
الأقارب وإن لم يكن محارم ، دون الأجانب ، بأن يشترط ، فإن أطلق ، لم
يتبعه إلا صغار أولاده وزوجاته وعبيده ، لأنهم أموال ، ولا تتبعه نسوة
الأقارب .
وأما الأصهار فالأقرب : عدم إلحاقهم بالأجانب .
وللشافعي وجهان ( 1 ) .
وإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد فاستقلوا ( 2 ) فإما أن
يؤدوا الجزية أو يقتلوا بعد الرد إلى مأمنهم .
والأقرب ( 3 ) : أنه يجب على الصبي استئناف عقد لنفسه .
وللشافعية وجهان ( 4 ) .
وإن اكتفي بعقد أبيه ، لزمه مثل ما لزم الأب وإن كان فيه زيادة .
وإذا بلغ سفيها ، عقد لنفسه بزيادة الدينار لحقن الدم ، ويصح من
الولي بذل الدينار الزائد لحقن دمه .
ومن يجن يوما ويفيق يوما سبق ( 5 ) حكمه .
وللشافعي أقوال :
هامش
( 1 ) الوجيز 2 : 198 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 503 ، الوسيط 7 : 64 ، روضة
الطالبين 7 : 493 .
( 2 ) في " ق " : واستقلوا .
( 3 ) في الطبعة الحجرية : والأقوى .
( 4 ) الوجيز 2 : 198 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 499 - 500 ، الوسيط 7 : 63 ،
روضة الطالبين 7 : 490 .
( 5 ) سبق في المسألة 172 .