أحدها : تلتقط أيام [ إفاقته ] ( 1 ) وتكمل سنة ، ويؤخذ منه دينار .
والثاني : لا شئ .
والثالث : كالعاقل .
والرابع : ينظر إلى الأغلب .
والخامس : ينظر إلى آخر السنة ، كما في تحمل العقل . وإذا وقع مثله
في الأسر ، نظر إلى وقت الأسر ( 2 ) .
البحث الثاني : في مقدار الجزية
.
مسألة 177 : اختلف علماؤنا في أن للجزية قدرا معينا لا يجوز تغييره
على أقوال ثلاثة :
أحدها : أن فيها مقدرا ، وهو ما قدره علي ( عليه السلام ) : على الفقير اثنا عشر
درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرون ، وعلى الغني ثمانية وأربعون في
كل سنة ( 3 ) - وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية ( 4 ) - لما رواه العامة : أن
هامش
( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : جنونه . وما أثبتناه من
المصادر .
( 2 ) الوجيز 2 : 198 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 498 ، الوسيط 7 : 62 - 63 ، روضة
الطالبين 7 : 490 .
( 3 ) الفقيه 2 : 26 / 95 ، التهذيب 4 : 120 / 343 ، الإستبصار 2 : 53 - 54 / 178 .
( 4 ) المبسوط - للسرخسي - 10 : 78 ، الهداية - للمرغيناني - 2 : 195 ، بدائع
الصنائع 7 : 112 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 486 / 1636 ، أحكام القرآن
- للجصاص - 3 : 96 ، الجامع لأحكام القرآن 8 : 112 ، المغني 10 : 567 ، الشرح الكبير
10 : 593 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 4 : 171 ، الحاوي الكبير 14 : 299 ،
حلية العلماء 7 : 697 - 698 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 520 ، بداية المجتهد 1 :
404 .