للعموم ( 1 ) . وقد فرض عمر بن عبد العزيز على رهبان الديارات الجزية على
كل راهب دينارين ( 2 ) . ولأنه كافر صحيح قادر على الجزية ، فوجبت عليه ،
كالشماس ( 3 ) .
والثاني للشافعي : لا جزية عليهم ، لأنهم محقونون بدون الجزية ،
فلا تجب ، كالنساء ( 4 ) .
ونمنع الصغرى .
مسألة 175 : اختلف علماؤنا في إيجاب الجزية على المملوك ،
فالمشهور : عدم وجوبها عليهم ، وهو قول العامة بأسرهم ، لقوله ( عليه السلام ) :
" لا جزية على العبد " ( 5 ) .
ولأنه مال ، فلا تؤخذ منه الجزية ، كغيره من الحيوانات ( 6 ) .
وقال قوم : لا تسقط ، لقول الباقر ( عليه السلام ) وقد سئل عن مملوك نصراني
لرجل مسلم عليه جزية ؟ قال : " نعم " قلت : فيؤدي عنه مولاه المسلم
الجزية ؟ قال : " نعم ، إنما هو ماله يفديه إذا أخذ يؤدي عنه " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التوبة : 29 .
( 2 ) الأموال - لأبي عبيد - : 47 / 109 ، المغني 10 : 578 .
( 3 ) الشماس من رؤوس النصارى : الذي يحلق وسط رأسه ويلزم البيعة . لسان العرب
6 : 114 " شمس " .
( 4 ) المهذب - للشيرازي - 2 : 253 ، روضة الطالبين 7 : 496 ، الوسيط 7 : 65 ،
العزيز شرح الوجيز 11 : 504 ، الحاوي الكبير 14 : 310 ، المغني 10 : 578 ،
الشرح الكبير 10 : 589 .
( 5 ) المغني 10 : 577 ، الشرح الكبير 10 : 587 .
( 6 ) في " ق ، ك " : الحيوان .
( 7 ) الفقيه 2 : 29 / 106 .