وقال الشيخ ( رحمه الله ) : يلزمه عقد الذمة لهن على أن تجرى عليهن أحكام
الإسلام ، ولا يأخذ منهن شيئا ، فإن أخذ منهن شيئا ، رده عليهن ( 1 ) .
ولو دخلت الحربية دار الإسلام بأمان للتجارة ، لم يكن عليها أن
تؤدي شيئا وإن أقامت دائما بغير عوض ، بخلاف الرجل . ولو طلبت دخول
الحجاز على أن تؤدي شيئا ، جاز ، لأنه ليس لها دخول الحجاز .
مسألة 174 : تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن - وهو أحد قولي
الشافعي ( 2 ) - للعموم ( 3 ) .
والثاني للشافعي : لا تؤخذ ( 4 ) .
وفي رواية حفص عن الصادق ( عليه السلام ) أنها تسقط عن المقعد والشيخ
الفاني والمرأة والولدان ( 5 ) .
قال الشيخ ( رحمه الله ) : ولو وقعوا في الأسر ، جاز للإمام قتلهم ( 6 ) .
والأعمى مساو لهما على الأقرب .
وتؤخذ من أهل الصوامع والرهبان - وهو أحد قولي الشافعي ( 7 ) -
هامش
( 1 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 40 .
( 2 ) الأم 4 : 176 ، مختصر المزني : 277 ، الحاوي الكبير 14 : 310 ، المهذب -
للشيرازي - 2 : 253 ، روضة الطالبين 7 : 496 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 504 ،
الوسيط 7 : 65 ، المغني 10 : 577 ، الشرح الكبير 10 : 587 .
( 3 ) التوبة : 29 .
( 4 ) المهذب - للشيرازي - 2 : 253 ، روضة الطالبين 7 : 496 ، الحاوي الكبير 14 :
310 ، الوسيط 7 : 65 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 504 ، المغني 10 : 577 ،
الشرح الكبير 10 : 587 .
( 5 ) الكافي 5 : 29 / 6 ، الفقيه 2 : 28 / 102 ، التهذيب 6 : 156 / 277 .
( 6 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 42 .
( 7 ) الأم 4 : 176 ، المهذب - للشيرازي - 2 : 253 ، روضة الطالبين 7 : 496 ،
الحاوي الكبير 14 : 310 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 504 ، الوسيط 7 : 65 ،
المغني 10 : 578 ، الشرح الكبير 10 : 589 .