الطواف ، سواء كانت النجاسة دما أو غيره ، قلت أو كثرت ؟ لقوله عليه السلام :
( الطواف بالبيت صلاة ) ( 1 ) .
ولأنها شرط في الصلاة ، فتكون شرطا في الطواف .
( والستر شرط في الطواف ) ( 2 ) - والخلاف فيه كما تقدم - لقوله عليه السلام :
( الطواف بالبيت صلاة ) ( 3 ) .
وقوله عليه السلام : ( لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان ) ( 4 ) .
ولأنها عبادة متعلقة بالبدن ، فكانت الستارة شرطا فيها ، كالصلاة .
والختان شرط في الطواف للرجل مع القدرة دون المرأة ، لقول
الصادق عليه السلام - في الصحيح - : " الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن
تطوف المرأة " ( 5 ) .
مسألة 452 : يستحب أن يغتسل لدخول المسجد ويدخل من باب بني
شيبة بعد أن يقف عندها ، لأن النبي صلى الله عليه وآله دخل منها ( 6 ) .
ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله ، ويدعو بالمأثور .
ويكون دخوله بخضوع وخشوع ، وعليه سكينة ووقار ، ويقول إذا
نظر إلى الكعبة : الحمد لله الذي عظمك وشرفك وكرمك وجعلك مثابة
للناس وآمنا مباركا وهدى للعالمين .
هامش
( 1 ) سنن النسائي 5 : 222 ، سنن الدارمي 2 : 44 ، سنن البيهقي 5 : 85 و 87 ، المستدرك
- للحاكم - 1 : 459 و 2 : 267 ، المعجم الكبير - للطبراني - 11 : 34 / 10955 .
( 2 ) أضفناها من منتهى المطلب 2 : 690 - للمصنف - لأجل السياق .
( 3 ) المصادر في الهامش ( 1 ) .
( 4 ) صحيح البخاري 2 : 188 ، صحيح مسلم 2 : 982 / 1347 ، سنن النسائي 5 :
234 ، سنن البيهقي 5 : 87 - 88 ، وفيها ( . . . ولا يطوف بالبيت عريان ) .
( 5 ) التهذيب 5 : 126 / 413 .
( 6 ) سنن البيهقي 5 : 72 .