وهو الجديد للشافعي ( 1 ) - وقال في القديم : يعتد به ( 2 ) - لما رواه العامة عن
جابر أن النبي صلى الله عليه وآله بدأ بالحجر ، فاستلمه ، وفاضت عيناه من البكاء ( 3 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام - في الصحيح - : " من
اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود " ( 4 ) والأمر
للوجوب ، ولا نعلم فيه خلافا .
مسألة 455 : وكما يجب الابتداء بالحجر الأسود يجب الختم به هكذا
سبعة أشواط ، فلو ترك ولو خطوة منها ، لم يجزئه ، ولا تحل له النساء حتى
يعود إليها ، فيأتي بها ، لأن رعاية العدد شرط في صحة الطواف عندنا - وبه
قال الشافعي ومالك وأحمد ( 5 ) - لأن النبي صلى الله عليه وآله طاف بالبيت سبعا ( 6 ) .
وقال عليه السلام : ( خذوا عني مناسككم ) ( 7 ) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن
الصادق عليه السلام ، قال : قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في
الحجر ، قال : " يعيد ذلك الشوط " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 118 ، فتح العزيز 7 : 293 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 229 ،
المجموع 8 : 32 ، حلية العلماء 3 : 329 ، الحاوي الكبير 4 : 134 - 135 .
( 2 ) الوجيز 1 : 118 ، فتح العزيز 7 : 293 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 229 ،
المجموع 8 : 32 ، حلية العلماء 3 : 329 ، الحاوي الكبير 4 : 134 - 135 .
( 3 ) سنن البيهقي 5 : 74 .
( 4 ) الكافي 4 : 419 / 2 ، الفقيه 2 : 249 / 1198 .
( 5 ) الوجيز 1 : 118 ، فتح العزيز 7 : 303 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 228 ،
المجموع 8 : 21 ، الحاوي الكبير 4 : 151 ، حلية العلماء 3 : 328 ، المغني 3 :
496 ، الشرح الكبير 3 : 511 .
( 6 ) صحيح البخاري 2 : 189 ، سنن ابن ماجة 2 : 986 / 2959 ، سنن النسائي 5 :
225 و 235 ، سنن البيهقي 5 : 73 - 74 .
( 7 ) سنن البيهقي 5 : 125 .
( 8 ) التهذيب 5 : 109 / 353 .