وهو في الطواف ، فقال : " يقطع طوافه ولا يعتد به " ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : ليست الطهارة شرطا ( 2 ) . واختلف أصحابه ، فقال
بعضهم بالأول ( 3 ) ، وبعضهم بالثاني ( 4 ) .
وعن أحمد روايتان : إحداهما كقولنا ، والثاني : أن الطهارة ليست
شرطا . فمتى طاف للزيارة غير متطهر ، أعاد ما دام مقيما بمكة ، فإن خرج
إلى بلده ، جبره بدم ( 5 ) .
مسألة 450 : لا تشترط الطهارة في طواف النافلة وإن كانت أفضل ،
لقول الصادق عليه السلام : في رجل طاف على غير وضوء : " إن كان تطوعا
فليتوضأ وليصل " ( 6 ) .
وسأل عبيد بن زرارة الصادق عليه السلام : إني أطوف طواف النافلة وإني
على غير وضوء ، فقال : " توضأ وصل وإن كنت ( 7 ) متعمدا " ( 8 ) .
مسألة 451 : يشترط خلو البدن والثوب من النجاسة في صحة
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 420 / 4 ، التهذيب 5 : 117 / 381 ، وفيهما : " . . . ولا يعتد بشئ
مما طاف " .
( 2 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 38 ، بدائع الصنائع 2 : 129 ، المغني 3 : 379 ،
الشرح الكبير 3 : 409 ، بداية المجتهد 1 : 343 ، الحاوي الكبير 4 : 144 ،
المجموع 8 : 17 ، حلية العلماء 3 : 326 .
( 3 ) أي : اشتراط الطهارة .
( 4 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 38 ، بدائع الصنائع 2 : 129 ، المغني 3 : 379 ،
الشرح الكبير 3 : 409 ، حلية العلماء 3 : 326 - 327 .
( 5 ) المغني 3 : 397 ، الشرح الكبير 3 : 409 ، حلية العلماء 3 : 326 ، المجموع 8 : 17 .
( 6 ) التهذيب 5 : 117 / 382 ، الإستبصار 2 : 222 / 766 .
( 7 ) في النسخ الخطية " ط ، ف ، ن " والطبعة الحجرية : " كان " بدل " كنت " وما
أثبتناه من المصدر .
( 8 ) التهذيب 5 : 117 / 383 ، الإستبصار 2 : 222 / 767 .