ربع قيمة الغزال " قلت : فإن هو كسر قرنيه ؟ قال : " عليه نصف قيمته يتصدق
به " قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال : " عليه قيمته " قلت : فإن هو كسر إحدى
يديه ؟ قال : " عليه نصف قيمته " قلت : فإن كسر إحدى رجليه ؟ قال :
" عليه نصف قيمته " قلت : فإن هو قتله ؟ قال : " عليه قيمته " قلت : فإن هو
فعل وهو محرم في الحرم ( 1 ) قال : " عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا
كان محرما في الحرم " ( 2 ) .
مسألة 352 : لو نتف ريشة من حمام الحرم ، وجب عليه أن يتصدق
بشئ باليد التي نتف بها ، لأنها آلة الجناية .
ولأن إبراهيم بن ميمون قال للصادق عليه السلام : رجل نتف ريشة
حمامة من حمام الحرم ، قال : " يتصدق بصدقة على مسكين ، ويطعم باليد
التي نتفها فإنه قد أوجعها " ( 3 ) .
إذا عرفت هذا ، فلو تعدد الريش ، فإن كان بالتفريق ، فالوجه : تكرر
الفدية ، وإلا فالأرش ، وبه قال الشافعي وأبو ثور ( 4 ) .
وقال مالك وأبو حنيفة : قيمة الجزاء جميعه ( 5 ) .
وليس بجيد ، لأنه نقصه نقصا يمكنه إزالته ، فلا يضمنه بأسره ، كما لو
جرحه .
ولو حفظه حتى نبت ريشه ، كان عليه صدقة ، لحصول السبب .
وقال بعض العامة : لا ضمان عليه ، لزوال النقص ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : في الحل .
( 2 ) التهذيب 5 : 387 / 1354 .
( 3 ) التهذيب 5 : 348 - 349 / 1210 .
( 4 ) المجموع 7 : 436 ، حلية العلماء 3 : 319 ، المغني 3 : 555 ، الشرح الكبير 3 : 368
( 5 ) الهداية - للمرغيناني - 1 : 171 ، المغني 3 : 555 ، الشرح الكبير 3 : 368 .
( 6 ) المغني 3 : 555 ، الشرح الكبير 3 : 368 .