يفطر ( 1 ) .
أما لو خرج من فيه بين أصابعه أو ثوبه ، ثم ابتلعه ، فإنه يفطر .
ولو أخرج حصاة وشبهها من فيه وعليها بلة من الريق ، ثم أعاده وعليه
الريق ، وابتلع الريق ، أفطر ، خلافا لبعض الجمهور ( 2 ) . -
ولو ابتلع ريق غيره ، أفطر .
ولو أبرز لسانه وعليه ريق ، ثم ابتلعه ، لم يفطر ، لعدم انفصاله عن
محله .
ج - لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه ، لم يفطر ، لأنه معتاد
في الفم ، غير واصل من خارج ، فأشبه الريق ، ولعموم البلوى به .
وقول الصادق عليه السلام : " لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته " ( 3 ) .
وقال الشافعي : يفطر - وعن أحمد روايتان ( 4 ) - لأنه يمكن الاحتراز منه ،
فأشبه القئ ( 5 ) .
ونمنع الصغرى .
د - حكم الازدراد حكم الأكل ، فلو ابتلع المعتاد وغيره ، أبطل صومه .
الثاني : الجماع ، وقد أجمع العلماء كافة على إفساد الصوم بالجماع
الموجب للغسل في قبل المرأة ، للآية ( 6 ) ، سواء أنزل أو لم ينزل .
ولو وطأ في الدبر فأنزل ، فسد صومه إجماعا ، ولو لم ينزل ، فالمعتمد
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 318 ، فتح العزيز 6 : 391 ، حلية العلماء 3 : 194
( 2 ) المغني 3 : 41 ، الشرح الكبير 3 : 74 .
( 3 ) الكافي 4 : 115 ( باب في الصائم يزدرد نخامته . . . ) الحديث 1 ، التهذيب 4 :
323 / 995 .
( 4 ) المغني 3 : 41 ، الشرح الكبير 3 : 74 - 75
( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 315 ، حلية العلماء 3 : 194 ، المغني 1 :
41 الشرح الكبير 1 : 74 - 75
( 6 ) البقرة . 187