ولو قلنا بالإفساد بالنظر ، فلا فرق بين التكرار وعدمه ، وبه قال مالك ( 1 ) .
وقال أحمد : لا يفسد إلا بالتكرار ( 2 ) .
ولو فكر فأمنى لم يفطر ، وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال أصحاب مالك : يفطر ( 4 ) .
وتكره القبلة للشاب الذي تحرك القبلة شهوته ، ولا تكره لمن يملك
إربه ( 5 ) ، لأن النبي عليه السلام ، كان يقبل ، وهو صائم ، وكان أملك الناس
لإربه ( 6 ) .
ولو أمذى بالتقبيل ، لم يفطر عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ،
وهو مروي عن الحسن والشعبي والأوزاعي ( 7 ) .
وقال مالك وأحمد : يفطر ( 8 ) .
الرابع : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق اختيارا ، كغبار الدقيق
والنفض ، مفسد للصوم - خلافا للجمهور ( 9 ) - لأنه أوصل إلى الجوف ما ينافي
الصوم .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 199 ، المغني 3 : 49 ، الشرح الكبير 3 : 44 ، المجموع 6 : 322 ، فتح العزيز 6 : 396 ، حلية العلماء 3 : 204 .
( 2 ) المغني 3 : 49 ، الشرح الكبير 3 : 43 و 44 .
( 3 ) المجموع 6 : 322 ، فتح العزيز 6 : 396 .
( 4 ) التفريع 1 : 305 ، فتح العزيز 6 : 396 ، وفيه : وعن أصحابه ( مالك ) في الفكر اختلاف .
( 5 ) الإرب والإربة : الحاجة . لسان العرب 1 : 208 ، الصحاح 1 : 87 .
( 6 ) صحيح البخاري 3 : 39 ، صحيح مسلم 2 : 777 / 66 ، سنن أبي داود 2
311 / 2382 ، سنن البيهقي 4 : 233 .
( 7 ) المجموع 6 : 323 ، حلية العلماء 3 : 196 ، المغني 3 : 47 ، الشرح الكبير 3 : 43
( 8 ) المدونة الكبرى 1 : 196 ، المجموع 6 : 323 ، المغني 3 : 47 ، الشرح الكبير 3 : 34 .
حلية العلماء 3 : 196 .
( 9 ) المغني 3 : 40 ، الشرح الكبير 3 : 48 - 49 ، المهذب للشيرازي 1 : 190 ، المجموع
6 : 327 ، المبسوط للسرخسي 3 : 98