الفصل الثاني
فيما يمسك عنه الصائم
وهو أمور :
الأول : يجب الإمساك عن الأكل والشرب نهارا من طلوع الفجر الثاني
إلى غروب الشمس بالنص والإجماع .
قال الله تعالى : " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من
الخيط الأسود من الفجر " ( 1 ) .
ولا فرق بين المعتاد وغيره عند علمائنا ، سواء يغذى به أو لا - وهو قول
عامة أهل العلم ( 2 ) - للعموم ، ولأن حقيقة الصوم الإمساك ، وهو غير متحقق
مع تناول غير المعتاد .
وقال الحسن بن صالح بن حي : لا يفطر بما ليس بطعام ولا بشراب ( 3 ) .
وكان أبو طلحة الأنصاري يأكل البرد في الصوم ، ويقول : ليس بطعام
ولا شراب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 187 .
( 2 ) المغني 3 : 37 ، الشرح الكبير 3 : 38 .
( 3 ) المغني 3 : 37 ، الشرح الكبير 3 : 38 ، حلية العلماء 3 : 195 ، المجموع 6 : 317 .
( 4 ) المغني 3 : 37 ، الشرح الكبير 3 : 38 ، المجموع 6 : 317 ، ومسند أحمد 3 : 279 .